محبوب، عن أبي سليمان الحمار، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(35668) 2 - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الصلب الدية.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله، إلا أنه قال: في الصلب إذا انكسر الدية (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
15 - باب ديات الورك والفخذ (35669) 1 - محمد بن يعقوب بأسانيده السابقة إلى كتاب ظريف (1)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين (2) مائتا دينار، وإن صدع الورك فديته مائة وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره، فان أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا (3): لكسرها مائة دينار،