أحمد بن محمد ابن علي الميثمي، عن بعض أصحابه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله أعتقه مولاه، قال: فأجاز عتقه وضمنه الدية.
13 - باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء كل واحد ثمانمائة درهم [35485] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إبراهيم يزعم أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء؟ فقال: نعم، قال الحق.
[35486] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى (1)، والذي قبله باسناده عن أبي علي الأشعري مثله.
[35487] 3 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد