أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1).
31 - باب ان في قطع لسان الأخرس ثلث الدية، وكذا ذكر الخصي وأنثياه.
[35725] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي (1) وأنثييه ثلث الدية.
[35726] 2 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس؟
فقال: إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال:
وكذلك القضاء في العينين والجوارح قال: وهكذا وجدناه في كتاب علي (عليه السلام).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب (1)، وكذا الذي قبله وكذا الصدوق (2).