[35751] 7 - وعنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في السن خمسة من الإبل أقصاها وأدناها سواء، وفي الإصبع عشرة من الإبل.
أقول: حملهما الشيخ على ما عدا الابهام.
[35752] 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الإصبع عشرة من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت.
[35753] 9 - وبإسناده عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء الحديث.
أقول: تقدم وجهه (1)، وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2). 40 - باب دية السن إذا ضربت ولم تقع واسودت [35754] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة فان وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها.