وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٩ - الصفحة ١٩٤
البوادي مائة من الإبل، ولأهل السواد مائة بقرة، أو ألف شاة.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (2).
ورواه في (المقنع) مرسلا، إلى قوله: مائتي حلة.
[35428] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الدية، فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضة، و (1) ألف مثقال من الذهب، و (2) ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا (3)، ومن الإبل مائة (4) على أسنانها، ومن البقر مائتان.
[35429] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول - في حديث -: (إن الدية مائة من الإبل) (1)، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما، أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل ناب (2) من الإبل عشرون شاة . ورواه الشيخ باسناد عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، والنضر بن سويد جميعا، عن ابن سنان. ورواه أيضا باسناده عن

(٢) الفقيه ٤: ٧٨ / ٢٤٥.
(٣) المقنع: ١٨٢.
٢ - الكافي ٧: ٢٨١ / ٢، التهذيب ١٠: ١٥٨ / ١٣٣، والاستبصار ٤: ٢٥٨ / ٩٧٣.
(١) في المصدر: أو.
(٢) في المصدر: أو.
(٣) كان المراد بقوله: أثلاثا أنها تستأدى في ثلاث سنين وحينئذ يخص بقتل الخطأ لما يأتي، والأقرب أن يراد كونه ثلاثة أسنان: أعلى، وأدنى، وأوسط، وسيأتي أن الدية ألف شاة فخلطه وهو موافق لذلك (هامش المخطوط).
(٤) في التهذيب: أثلاثا من الإبل فإنه على أسنانها (هامش المخطوط).
٣ - الكافي ٧: ٢٨١ / ٣، الفقيه ٤: ٧٧ / 240.
(1) في المصدر: إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل.
(2) في الفقيه: واحد، الناب: المسنة من الإبل، (الصحاح - نيب - 1: 230).
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 189 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست