عن محمد ابن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أن عليا (عليه السلام) قضى في رجل ضرب حتى سلس ببوله بالدية كاملة.
ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن إبراهيم (2)، والذي قبله باسناده عن إسحاق بن عمار مثله.
[35800] 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أن رجلا ضرب رجلا على رأسه فسلس بوله فرفع إلى علي (عليه السلام) فقضي (منه بالدية) (1) في ماله.
أقول: وتقدم ما يدل على دية الافضاء (2)، ودية من داس بطن رجل حتى أحدث في قصاص الطرف (3).
10 - باب ان في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة [35801] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: قلت: لأبي جعفر (عليه السلام): ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد