لا يجوز إقرار العبد على سيده، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذ العبد بها أو يفتديه مولاه.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله (1).
[35468] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في عبد جرح حرا، فقال: إن شاء الحر اقتص منه، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه، فان أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحه (1)، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (2)، والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[35469] 3 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي نجران، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شئ على مواليه.
[35470] 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم،