36 - باب ان في قطع فرج المرأة ديتها.
[35734] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن في كتاب علي (عليه السلام) لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته (1) لها ديتها - الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثله (2)، وكذا الصدوق (3).
[35735] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قطع فرج (1) امرأته، قال: إذن أغرمه لها نصف الدية.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2).