مثل ذلك دفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا، فإن لم يكن قد أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص العبد به (3) أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).
8 - باب انه لا قصاص على المسلم إذا جرح الذمي، وعليه الدية [35396] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على المعتاد.