وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٩ - الصفحة ٢٥
6 - باب تحريم قتل الانسان ولده. وقتل المرأة من ولدت من الزنا [35062] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن أبي البلاد، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كانت في زمن أمير المؤمنين (عليه السلام) امرأة صدق يقال لها: أم قنان، فأتاها رجل من أصحاب علي (عليه السلام) فسلم عليها فوافقها مهتمة، فقال لها: مالي أراك مهتمة؟ قالت: مولاة لي دفنتها فنبذتها الأرض مرتين، [قال:] (1) فدخلت على أمير المؤمنين (عليه السلام) فأخبرته، فقال: إن الأرض لتقبل اليهودي والنصراني فمالها إلا أن تكون تعذب بعذاب الله، ثم قال: أما أنه (2) لو أخذت تربة من قبر رجل مسلم فالقي على قبرها لقرت، قال: فأتيت أم قنان فأخبرتها، فأخذوا تربة من قبر رجل مسلم فالقي على قبرها فقرت، فسألت عنها ما كانت (3)؟ فقالوا: كانت شديدة الحب للرجال لا تزال قد ولدت وألقت ولدها في التنور.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
7 - باب انه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل ولو نطفة [35063] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد، عن

الباب ٦ فيه حديث واحد ١ - الفقيه ٤: ٧١ / ٢١٧.
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) في المصدر: انها.
(٣) في المصدر زيادة: تفعل.
(٤) تقدم في الباب ٣٧ من أبواب حد الزنا.
(٥) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.
الباب ٧ فيه حديث واحد ١ - الفقيه ٤: ١٢٦ / 445.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست