وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٩ - الصفحة ٢٠٦
فقال: إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية: خمسة آلاف درهم.. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (2)، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[35459] 3 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن الحلبي، وأبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض قال: عليه الدية خمسة آلاف درهم، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
[35460] 4 - وعنه، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يقتل المرأة، قال: إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

(٢) التهذيب ١٠: ١٨١ / ٧٠٧.
٣ - الكافي ٧: ٢٩٩ / ٥.
(١) التهذيب ١٠: ١٨٥ / ٧٢٥.
٤ - التهذيب ١٠: ١٨٢ / 713، وأورده في الحديث 12 من الباب 33 من أبواب القصاص في النفس.
(1) تقدم في الباب 33 من أبواب القصاص في النفس.
(2) يأتي في الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء، وفي الباب 3 من أبواب ديات الشجاج والجراح.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست