فقال: إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية: خمسة آلاف درهم.. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (2)، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[35459] 3 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن الحلبي، وأبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض قال: عليه الدية خمسة آلاف درهم، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
[35460] 4 - وعنه، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يقتل المرأة، قال: إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).