(35660) 6 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام) قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا بعيرا في كل سن.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)، وعلى الوجه في المساواة (2).
9 - باب ديات الترقوة والمنكب (35661) 1 - محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: وفي الترقوة (1) إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا، فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا، وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا، فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية المنكب (2) إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس (3) كسره ثمانون دينارا، فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا: منها مائة دينار دية كسره، وخمسون دينارا لنقل عظامه، وخمسة وعشرون دينارا لموضحته، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فان