[35758] 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وفي الظفر خمسة دنانير.
ورواه الكليني عن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد (1).
أقول: هذا محمول على التفصيل السابق (2).
42 - باب دية مفاصل الأصابع والابهام [35759] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع إلا الابهام فإنه كان يقضى في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام، لان لها مفصلين.
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).