رجلا، أو عبد حرا، أو ذمي مسلما، أو محمول على الاعتياد في النفس، وقد تقدم ما يدل على ذلك (1).
23 - باب ان من قطع من اذن انسان فاقتص منه، ثم ردها الجاني فالتحمت فللمجني عليه قطعها [35423] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن رجلا قطع من بعض اذن رجل شيئا، فرفع ذلك إلى علي (عليه السلام) فأقاده فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت، فعاد الآخر إلى علي (عليه السلام) فاستقاده (1) فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت، وقال (عليه السلام): إنما يكون القصاص من أجل الشين.
24 - باب عدم ثبوت القصاص في العظم [35424] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول: ليس في عظم قصاص، وقال جعفر