18 - باب ديات الخصيتين والأدرة (*) والحدبة والوجبة (*) والقسامة في ذلك وحلمة ثدي الرجل [35672] 1 - محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال (1): فان أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار، فان فحج فلم يستطع المشئ إلا مشيا (2) لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار، فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار، والقسامة كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته، ودية البجرة (4) إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار، فان كانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت أدرة في إحدى البيضتين فديتها مائة دينار خمس الدية.
ورواه الصدوق والشيخ كما مر (5)، وزادا: وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا.
[35673] 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد ابن هارون، عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله