6 - باب ان دية المملوك قيمته إلا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة، وإن كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها [35461] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) - في حديث - قال: لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم (ثمنه دية العبد) (1).
[35462] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: العبد قيمته، فإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم، ولا يجاوز به دية الحر.
[35463] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، (عن الحلبي) (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب، قيل: فان كانت قيمته عشرين ألف درهم؟
قال: لا يجاوز بقيمته (2) دية الأحرار.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (3)، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم، والأول باسناده عن صفوان مثله.