عليه، قلت: كيف جعلت لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر (4) نصف الدية حيث قتل ولم تجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقر (6)؟ قال: فقال: لان الذي شه عليه ليس مثل الذي أقر، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرأ صاحبه، والآخر أقر وبرأ صاحبه، فلزم الذي أقر وبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرأ صاحبه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب (7).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (8).
6 - باب انه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال [35346] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، وعبد الله بن بكير جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله، قال: إن كان عرف (1) له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لان ميراثه للامام فكذلك تكون ديته على الامام، ويصلون