37 - باب ان في اللحية الدية، فانبتت فثلث الدية، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت، وفيمن داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية [35736] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية.
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله (1).
[35737] 2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن خالد (1)، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماءا حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت، فقال: عليه الدية كاملة.
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (2)، وكذا الذي قبله.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قلت