للحر المجروح (1) من العبد بقدر دية جراحه (2)، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب، وكذا الصدوق (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
4 - باب حكم الحر إذا جرح العبد أو قطع له عضوا [35389] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث أم الولد - قال: يقاص منها للمماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد.
[35390] 2 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عمن رواه قال:
قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته (1) على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.
[35391] 3 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد