عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن أشر (1) الناس يوم القيامة المثلث، قيل: يا رسول الله وما المثلث؟ قال: الرجل يسعى بأخيه إلى إمامه فيقتله فيهلك نفسه وأخاه وإمامه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
3 - باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق [35046] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن سعيد الأزرق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قتل رجلا مؤمنا، قال: يقال له: مت أي ميتة شئت: إن شئت يهوديا، وإن شئت نصرانيا، وإن شئت مجوسيا.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير (1).
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير (2).
ورواه في (عقاب الأعمال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (3).
[35047] 2 - وعن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن آدم بن إسحاق،