[35291] 5 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قد روي أنه إن عفا واحد من الأولياء (1) ارتفع القود.
أقول: قد عرفت وجهه (2)، وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه.
55 - باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا قصاصا حتى يهاجر وله الميراث ونصيبه من الدية، وانه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن [35292] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو لم يهاجر، أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي أن يقتل، أله ذلك؟ فقال: ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر، قال: وإذا عفا المهاجري فان عفوه جائز، قلت: فللبدوي من الميراث شئ؟ قال: أما الميراث (و) (1) فله وحظه من دية أخيه إن اخذت.
ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب (2).