11 - باب كيفية القصاص إذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء [35400] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال عن سليمان الدهان، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن عثمان (1) أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئا فقال له: أعطيك الدية فأبى قال:
فأرسل بهما إلى علي (عليه السلام) وقال: احكم بين هذين، فأعطاه الدية فأبى، قال:
فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين قال: فقال: ليس أريد إلا القصاص، قال: فدعا علي (عليه السلام) بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف (2) فبله، ثم جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها ثم استقبل بعينه عين الشمس، قال:
وجاء بالمرآة فقال: انظر، فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (3).