[35220] 21 - وعن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن رجلين قتلا رجلا؟ قال: يخير وليه أن يقتل أيهما شاء ويغرم الباقي نصف الدية أعنى (نصف) (1) دية المقتول فيرد على ورثته، وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك، وإن أبي أولياؤها إلا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه، وهو قول الله: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3).
34 - باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة، أو عبد وامرأة في قتل رجل [35221] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، (عن أبي بصير) (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ؟ فقال: إن خطأ المرأة والغلام عمد، فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما (ويردوا على) (2) أولياء الغلام خمسة آلاف درهم، وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على أولياء الغلام ربع