غير الهاشمي الهاشمية وغير ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
32 - باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه، وعدم ثبوت القصاص على الأب إذا قتل الولد أو جرحه [35189] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن حمران، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا يقاد والد بولده، ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا.
[35190] 2 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه، أيقتل به؟ قال: لا.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1)، والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[35191] 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا (1)، عن حماد بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يقتل الرجل بولده إذا قتله، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده.. الحديث.