7 - باب انه لو ركبت جارية أخرى فنخستها (*) ثالثة، فقمصت (*) المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان، فإن كان الركوب عبثا سقط ثلث دية الراكبة وعليهما الثلثان [35537] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن سعد الإسكاف عن الأصبغ بن نباته قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة.
ورواه الصدوق باسناده عن عمرو بن عثمان مثله (1).
[35538] 2 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) ان عليا (عليه السلام) رفع إليه باليمن خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا، فجائت جارية أخرى فقرصت الحاملة (فقفرت لقرصها) (2) فوقعت الراكبة فاندقت عنقها فهلكت، فقضى علي (عليه السلام) على القارصة بثلث الدية، وعلى القامصة بثلثها، وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثا