أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
5 - باب ديات الشفتين (35649) 1 - محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم دوويت وبرأت والتأمت فديتها مائة دينار، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستؤصلت، وما قطع منها فبحساب ذلك، فان شترت (1) فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار (وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار) (2) ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقت حتى تبدو الأسنان منها ثم برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن أصيبت فشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وذلك نصف (3) ديتها قال ظريف:
فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك، فقال: بلغنا أن أمير المؤمنين (عليه السلام) فضلها لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان، فلذلك فضلها في حكومته.
و رواه الصدوق، والشيخ كما مر (4).
(35650) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،