52 - باب انه إذا عفا بعض الأولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد رد فاضل الدية [35282] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل وله أم وأب وابن، فقال الابن: أنا أريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الأب: أنا (أريد أن) (1) أعفو، وقالت الام: أنا أريد أن آخذ الدية، قال: فقال: فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية، ويعطى ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا وليقتله.
[35283] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو، قال: إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه.
ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج نحوه (1)، والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[35284] 3 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن، عن