12 - باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين، وان من قطع يمين انسان قطعت يمينه، فإن لم يكن له فشماله، فإن لم يكن له فرجله فإن لم يكن له فالدية، وكذا إذا قطع أيدي جماعة على التعاقب [35401] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار (1) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تقطع يد الرجل ورجلاه في القصاص.
ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري مثله (2).
[35402] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام ابن سالم، عن حبيب السجستاني قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، قال: فقال: يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا، وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيرا، لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول، قال: فقلت: إن عليا (عليه السلام) إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، فقال: إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله، فأما يا حبيب حقوق المسلمين فإنه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد (1)، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد، فقلت له: أو ما تجب عليه الدية وتترك له رجله؟