8 - باب ان من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين، وما يمتحن به (*) [35791] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصاب في عينه فيذهب بعض بصره، أي شئ يعطى؟ قال: تربط إحداهما ثم توضع له بيضة ثم يقال له: انظر، فما دام يدعي أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع أن جازه قال: لا أبصر، قربها حتى يبصر، ثم يعلم ذلك المكان ثم يقاس ذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله، فان جاء سواء وإلا قيل له: كذبت حتى يصدق، قلت: أليس يؤمن؟ قال: لا، ولا كرامة ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ثم يقاس، ذلك على دية العين.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2).
[35792] 2 - وعنه، عن أحمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن كثير (1)، عن أبيه قال (2): أصيبت عين رجل وهي قائمة،