ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (1).
[35755] 2 - وعنه، عن علي بن الحكم وغيره، عن أبان، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية.
[35756] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد بن الحسين (1)، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن درست، عن عجلان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في دية السن الأسود ربع دية السن.
أقول: هذا محمول على كسرها بعد الاسوداد، والاجمال في الثاني محمول على التفصيل في الأول.
41 - باب دية الظفر [35757] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير، فان خرج أبيض فخمسة دنانير.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد (1).