32 - باب ان في الأدرة وفي فتق السرة وكل فتق ثلث الدية [35727] 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن صالح بن عقبة، عن معاوية بن عمار قال: تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار آدر، فكان بعد ذلك ينكح ويولد له فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك، وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها، فقال (عليه السلام): في كل فتق ثلث الدية.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).
أقول: وتقدم في الأدرة أن ديتها أربعمائة دينار (2).
33 - باب دية سن الصبي [35728] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت، قال: ليس عليه قصاص، وعليه الأرش.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل (1).