26 - باب أن من قال: حذار، ثم رمى لم يضمن [35173] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كان صبيان في زمان علي (عليه السلام) يلعبون بأخطار (1) لهم، فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقام الرامي البينة بأنه قال: حذار (2)، فدرأ عنه القصاص ثم قال: قد أعذر من حذر..
الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل (3).
ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل (4).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (5).
27 - باب حكم من أتى راقدا فلما صار على ظهره انتبه فقتله، أو دخل دار غيره بغير اذن فقتله [35174] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن