19 - باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى [35575] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبي الخزرج، عن معصب بن سلام التميمي، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي (صلى الله عليه وآله)، فرفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر، فقال: يا أبا بكر اقض بينهم، فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليهما شئ، فقال: يا عمر اقض بينهم، فقال مثل قول أبي بكر، فقال: يا علي اقض بينهم، فقال: نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما قال: فرفع رسول الله (صلى الله عليه وآله) يده إلى السماء، فقال: الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين.
[35576] 2 - وعنهم، عن أحمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صباح الحذاء، عن رجل، عن سعد بن طريف الإسكاف، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أتى رجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إن ثور فلان قتل حماري، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): ائت أبا بكر فسله، فأتاه فسأله فقال: ليس على البهائم قود، فرجع إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبره بمقالة أبي بكر، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): ائت عمر فسله، فأتى عمر فسأله، فقال مثل مقالة أبي بكر، فرجع إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبره فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): ائت عليا فسله، فأتاه فسأله فقال على (عليه السلام): إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه