ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (3).
12 - باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والأعضاء 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، وعن أبيه، عن ابن فضال جميعا، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال يونس: عرضت عليه الكتاب فقال: هو صحيح وقال ابن فضال: قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى (1) عينه الصحيحة ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر ما منتهى (2) نظر (3) عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما أصيب من عينه، فإن كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطى، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد (4)، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان (أربعة أخماس) (5) بصره حلف هو