السلطان إن أحب ذلك؟ قال: هو ما له يفعل به ما شاء، إن شاء قتل، وإن شاء عفا.
ورواه الشيخ باسناده عن صفوان ابن يحيى (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
45 - باب حكم العبد إذا قتل حرين فصاعدا، أو جرحهما [35265] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في عبد جرح رجلين، قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول، قال: فان جنى بعد ذلك جناية فان جنايته على الأخير.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
[35266] 2 - وباسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر، فقال: هو بينهما.
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله (1).
[35267] 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن أحمد بن