(عليه السلام) قال: الولد يكون من البيضة اليسرى فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلث الدية.
أقول وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
19 - باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكرا وأنثى ومشتبها، وجراحاته والعزل [35674] 1 - محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار، وذلك أن الله عز وجل خلق الانسان من سلالة - وهي النطفة - فهذا جزء، ثم علقة فهو جزآن، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء، ثم عظما فهو أربعة أجزاء، ثم يكسى لحما فحينئذ تم جنينا فكملت لخمسة أجزاء مائة دينار، والمائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا، وللعلقة خمسي المائة أربعين دينارا، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا، وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا، فإذا كسا اللحم كانت له مائة كاملة، فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت امرأة وهي حبلى متم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أو أنثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك وذلك ستة أجزاء من الجنين، وأفتى (عليه السلام) في مني الرجل (يفرغ عن) (1) عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك