وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٩ - الصفحة ١٧٧
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (3)، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[35408] 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في اللطمة - إلى أن قال: - وأما ما كان من جراحات في الجسد فان فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
14 - باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد إذا برأت، وكذا في سن الصبي إذا نبتت، وثبوت الأرش فيهما [35409] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل، قال: ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الأرش.
ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج مثله (1).
[35410] 2 - وبالاسناد عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال في سن الصبي

(٣) التهذيب ١٠: ٢٧٥ / ١٠٧٧.
٥ - التهذيب ١٠: ٢٧٧ / ١٠٨٤.
(١) تقدم في الباب ٢ و ١٢ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الأبواب ١٧ و ٢٣ و ٢٥ من هذه الأبواب.
الباب ١٤ فيه حديثان ١ - الكافي ٧: ٣٢٠ / ٦، التهذيب ١٠: ٢٧٥ / ١٠٧٦، و ١٠: ٢٦٠ / ١٠٢٦، والفقيه ٤:
١٠٢
/ ٣٤٤.
(١) الفقيه ٤: ١٢٦ / ٤٤٤.
٢ - الكافي ٧: ٣٢٠ / 8.
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست