ولنقل عظامها خمسون دينارا، ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا، (ودية فكها ثلاثون دينارا) (4)، فان رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين (5) مائتا دينار، فان عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وذلك ثلث دية النفس (6) ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون دينارا، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون (7) دينارا.
ورواه الصدوق والشيخ كما مر (8).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (9).
16 - باب ديات الركبة والساق والكعب (35670) 1 - محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين (1) مائتا دينار، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها