عن علي بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام، عن رجل، عن رزين، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث قال: إياك أن تدفع فتكسر فتغرم.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في القصاص (2).
6 - باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا، وجملة من أحكام الضمان [35535] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه.
[35536] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شهر سيفا فدمه هدر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد (1) والحدود (2)، وعلى جملة من موجبات الضمان، وما لا يجب معه ضمان في القصاص (7).