أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
42 - باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ما دام سيده حيا [35262] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مدبر قتل رجلا عمدا؟ فقال: يقتل به، قال: قلت:
فان قتله خطأ، قال: فقال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقا، فان شاؤوا باعوا وإن شاؤوا استرقوا، وليس لهم أن يقتلوه، قال: ثم قال: يا أبا محمد إن المدبر مملوك.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1).
وكذا رواه الصدوق (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).