وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٩ - الصفحة ٣٣
أقول: وتقدم ما يدل على صحة التوبة من الكبائر (3)، ويأتي ما يدل على بعض المقصود (4).
10 - باب انه يشترط في التوبة من القتل اقرار القاتل به وتسليم نفسه للقصاص أو الدية والكفارة وهي كفارة الجمع في العمد ومرتبة في الخطا [35078] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن أحمد المنقري، عن عيسى الضرير (1)، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته؟ قال: يمكن من نفسه، قلت: يخاف أن يقتلوه قال: فليعطهم الدية، قلت: يخاف أن يعلموا ذلك، قال: فلينظر إلى الدية فليجعلها صررا، ثم لينظر مواقيت الصلاة فيلقها في دارهم.
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (2).
[35079] 2 - ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير، عن محسن بن أحمد، عن عيسى الضعيف مثله، إلا أنه قال بعد قوله: يخاف أن يعلموا

(٣) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤٣، وفى الباب ٤٧، وفى الحديث ٣ من الباب ٤٨، وفى الحديث ٣ من الباب ٧٧ من أبواب جهاد النفس.
(٤) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ١٠ فيه ٦ أحاديث ١ - الكافي ٧: ٢٧٦ / ٤، أورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
(١) في التهذيب: عن عيسى الضعيف.
(٢) التهذيب ١٠: ١٦٣ / 652.
2 - 4: 69 / 206.
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست