وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ٥٢
15 - باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة [24132] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك.
[24133] 2 - وعنه عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمأتي درهم، ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره: أنا أدخل معك بما استأجرت فننفق جميعا فما كان من فضل كان بيني وبينك؟ قال: لا بأس بذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله (1).
[24134] 3 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبي نجيح المسمعي (1)، عن الفيض بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه

الباب ١٥ فيه ٣ أحاديث ١ - التهذيب ٧: ١٩٤ / ٨٥٩.
٢ - التهذيب ٧: ٢٠٠ / ٨٨٣، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الإجارة.
(١) الفقيه ٣: ١٥٥ / ٦٨١.
٣ - الكافي ٥: ٢٦٩ / 2، وأورد صدره عن رجال الكشي في الحديث 5 من الباب 21 من أبواب الإجارة.
(1) في التهذيب: ابن نجيح المسمعي (هامش المخطوط).
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست