15 - باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة [24132] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك.
[24133] 2 - وعنه عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمأتي درهم، ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره: أنا أدخل معك بما استأجرت فننفق جميعا فما كان من فضل كان بيني وبينك؟ قال: لا بأس بذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله (1).
[24134] 3 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبي نجيح المسمعي (1)، عن الفيض بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه