لم يجئ كما حزرت، قد نقص، قال: إذا زاد يرد عليكم؟ قلت: لا، قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما أنه إذا زاد كان له، كذلك إذا نقص.
ورواه الكليني عن علي بن محمد، عن محمد بن أحمد عن محمد ابن عيسى مثله (3).
[24131] 5 - وبإسناده عن الصفار (1)، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن مهزيار قال: قلت له: جعلت فداك إن في يدي أرضا والمعاملين قبلنا من الاكرة والسلطان يعاملون على أن لكل جريب طعاما معلوما أفيجوز ذلك؟ قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب، قال:
قلت: فإن الناس إنما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز أن آخذ منه دراهم، ثم آخذ الطعام؟ قال: فقال: وما تعني إذا كنت تأخذ الطعام؟
قال: فقلت: فإنه ليس يمكننا في شيئك وشئ إلا هذا، ثم قال لي: على أن له في يدي أرضا ولنفسي، وقال له: على أن علينا في ذلك مضرة يعنى في شيئه وشئ نفسه، أي لا يمكننا غير هذه المعاملة، قال: فقال لي: قد وسعت لك في ذلك، فقلت له: أن هذا لك وللناس أجمعين فقال لي: قد ندمت حيث لم أستأذنه لأصحابنا جميعا فقلت: هذا لعلة الضرورة؟ فقال:
نعم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الثمار (2).