ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى مثله (1).
[24594] 15 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن مالك قال: كتبت إليه رجل مات وترك كل شئ له في حياته لك ولم يكن له ولد، ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم، وقد بعثت إليك بألف درهم، فإن رأيت جعلت فداك أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به، فكتب: أطلق لهم.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسين ابن مالك مثله (2).
[24595] 16 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدوس قال: أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد (عليه السلام) فكتبت إليه: رجل أوصى إلى بجميع ما خلف لك، وخلف ابنتي أخت له، فرأيك في ذلك؟ فكتب إلي: بع ما خلف وابعث به إلي، فبعث وبعثت به إليه، فكتب إلي: قد وصل.
أقول: هذا يحتمل الحمل على تجويز الوارث للوصية، ويحتمل كون الوارث مخالفا في الاعتقاد فجاز أن يحرم ويحمل ماله إلى الإمام، ويحتمل كون طلب الإمام المال ليأخذ ثلثه ويدفع الباقي إلى الوارث لما مر (1)، ويحتمل كون الوصية بجميع المال جائزا للإمام خاصة، ويحتمل كون الامر