أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
4 - باب عدم لزوم الهبة قبل القبض فان مات الواهب قبله بطلت وأنه يكفي قبض الواهب عن ولده الصغير [24481] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
النحل والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها، قال: هي بمنزلة الميراث، وإن كان لصبي في حجره وأشهد عليه فهو جائز.
[24482] 2 - وعنه عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم قال: إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة.
[24483] 3 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان مثله، وترك قوله: أو هبة (1).
أقول: الظاهر أن المراد بالجواز هنا عدم اللزوم في بعض الصور، ويحتمل أن يراد به عدم البطلان قبل الرجوع أو الموت، ويحتمل إرادة الهبة