يكون صاحبها استثنى مما فيها. (2) 60 - باب أن من أوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين من الحجاج والمعتمرين لا إلى الخدام [24829] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة؟ فقال: إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة، فقال له أبي: مر مناديا ينادي على الحجر: ألا من قصرت به نفقته أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان، وأمره أن يعطى الأول فالأول حتى ينفد ثمن الجارية.
وبإسناده عن علي بن جعفر مثله (1) وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن القاسم مثله. (2) أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف.