ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم (3).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله. (4) [24819] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان (1)، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة.
أقول: حمله الشيخ على ما مر في الجزء. (2) [24820] 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: وقد روي أن السهم واحد من ستة.
قال الصدوق: متى أوصى بسهم من سهام المواريث كان واحدا من ستة، ومتى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان واحدا من ثمانية، وهي واجبة، ويمضي الوصية على ما يظهر من مراد الموصى، انتهى.
[24821] 6 - وفي (معاني الأخبار) قال: روى أن السهم واحد من ستة، وذلك على حسب ما يفهم من مراد الموصي على حسب ما يعلم من سهام ماله.
أقول: هذا محمول على التقية.