قال: ابدء بالحج فإنه مفروض، فإن بقي شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[24837] 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: ماتت أخت مفضل بن غياث وأوصت بشئ من مالها الثلث في سبيل الله، والثلث في المساكين، والثلث في الحج، فإذا هو لا يبلغ ما قالت - إلى أن قال - ولم تكن حجت المرأة فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال لي: ابدء بالحج، فإنه فريضة من فرائض الله عليها، وما بقي اجعله بعضا في ذا وبعضا في ذا... الحديث.
[24838] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألني رجل عن امرأة توفيت ولم تحج، فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به، فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة وضع فيهم، وإن كان الحج أمثل حج عنها، فقلت له إن كان عليها حجة مفروضة فأن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إلي من أن يقسم في غير ذلك.