ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.
[24825] 2 - وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة المفضل بن صالح (1) قال:
كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف، فقال الورثة: إنما لك الحديد وليس لك الحلية، ليس لك غير الحديد؟ فكتب إلي: السيف له وحليته.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى (2)، والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد.
58 - باب أن من أوصى لشخص بصندوق فيه مال دخل المال في الوصية.
[24826] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن عقبة، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال، فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك ما فيه؟ فقال: الصندوق بما فيه له.