(عليه السلام): لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إنشاء الله.
ورواه الصدوق بإسناده عن الصفار مثله، وذكر أن التوقيع عنده بخط العسكري (عليه السلام).
(1) ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام) وذكر مثله. (2) [24798] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال: لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف، أو يجتمعان بأمر سلطان.
قال الشيخ: الوجه فيه أنه إن قسم ذلك السلطان العادل كان جائزا، وإن كان السلطان الجائر ساغ التصرف فيه للتقية.
[24799] 3 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أخويه محمد وأحمد، عن أبيهما، عن داود بن أبي يزيد، عن بريد بن معاوية قال: ان رجلا مات وأوصى إلى وإلى آخر أو إلى رجلين، فقال أحدهما: خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الاخر، فسألوا أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: ذلك له.